السيد حسن الطباطبائي

36

كتاب الحج

موسعا إشكال ( 1 ) . وإن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا ( 2 ) ومن بقية الثلث إذا كان مندوبا . وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان ( 3 ) . نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتى في الصورة الأولى ، وان احتمل أن يكون ( 4 ) استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة وتملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة ، لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت . [ مسألة إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ] ( مسألة : 14 ) إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث ( 5 ) ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم ( 6 ) ، وإن شك في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضا ( 7 ) ، وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم